حُرِّمَ التَّعدُّد في قسيمة الزواج الجديدة، ففيها أسئلة منها: هل توافقين أن يتزوج زوجك عليك؟ بالطبع لا، وقد نجد بعد ذلك عقوبة لمن يخالف الشرط الأول، ولكن إذا أراد الزوج أن يتخذ زوجة أخرى فلا يستطيع لأنه شرط على نفسه ألا يتزوج بأخرى، ولكن ماذا يفعل؟ يتخذ طريقًا آخر، يأخذ له عشيقة، يترك الحلال ويجري وراء الحرام.
ويحتجون بالحديث الذي في الصحيحين عن "المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ" أنه قال: إن "عليًا بن أبي طالب" أراد أن يتزوج ابنة "أبي جهل" على "فاطمة" ـ رضي الله عنها ـ فجاءت فاطمة للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن قريشًا تتحدث أنك لا تغار على بناتك، وهذا "علي" يريد أن ينكح ابنة "أبي جهل"، فجمع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقال: "إِنَّ بَني هِشَامِ بْنِ المُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوني أَنْ يُنْكِحُواْ ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبي طَالِبٍ فَلا آذَنُ لهُمْ ثمَّ لا آذَنُ لهُمْ ثمَّ لا آذَنُ لهُمْ إِلا أَنْ يُحِبَّ ابْنُ أَبي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا ابْنَتي بَضْعَةٌ مِني يَرِيبُني مَا رَابهَا وَيُؤْذِيني مَا آذَاهَا".أخرجه "البخاري" في صحيحه. وفي روايةٍ: "إِنَّ فَاطِمَةَ مِني وَإِني أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ في دِينِهَا". قَالَ: ثمَّ ذَكَرَ صِهْرَاً لَهُ مِنْ بَني عَبْدِ شَمْسٍ فَأَثْنَى عَلَيْهِ في مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ فَأَحْسَنَ قَالَ: "حَدَّثَني فَصَدَقَني وَوَعَدَني فَأَوْفَى لي، وَإِني لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلالاً وَلا أُحِلُّ حَرَامًا، وَلَكِنْ وَاللهِ لا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَبِنْتُ عَدُوِّ اللهِ مَكَانًا وَاحِدَاً أَبَدَاً".أخرجه "البخاري" في صحيحه. فلما سمع "علي بن أبي طالب" هذا الكلام أقلع عن هذه المسألة، ومن جملة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها".ويحتجون بهذا الحديث ولكن يجب أن نقف وقفة على ثلاثة أوجه:الوجه الأول والثاني: قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "أما إني لا أحل حراماً ولا أحرم حلالاً". يريد أن يقول أنا لا أحرم التعدد. فهذا الكلام خاص "بفاطمة" ـ رضي الله عنها ـ فقط لأنها بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن يقيس على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم حرام بالإجماع، وقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا". سورة " الأحزاب": الآية (57).وقال تعالى: "وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ". سورة "الأحزاب": من الآية (53). فإيذاء النبي لا يحل مطلقاً لا قليله ولا كثيره، فهذا حق خاص للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فالصحابة كلهم كانوا متعددي الزوجات. الوجه الثالث: قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت سقف واحد إني أخشى أن يفتنوا ابنتي". وهذه علة أيضا لنهي "عليٍّ" أن يتزوج على "فاطمة"؛ لذلك لم يتزوج "علي بن أبي طالب" على "فاطمة"، ولكن بعد أن ماتت بستة أشهر تزوج عدة زوجات. فهذا خاص "بفاطمة"، أما القانون العام الذي يسري على الجميع: "أما إني لا أحرم حلالا ولا أحل حرامًا". فهذا الحديث لا يجوز لأحد أن يتكئ عليه، وقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى علي أن يتزوج على "فاطمة" .يقولون أن الزواج من الثانية يؤذي الأولى، هذا صحيح ولكن نحن نعلم أن مقابل هذا الأذى مصالح، وأذكر لكم أمثلة: فمثلاً فداء الأسرى بالمال، فالأعداء يأخذون المال ويتقوون علينا به، ولكن هذه المضرة تتضاءل أمام فداء المسلم وإنقاذه من أسر العدو، فكذلك غيرة المرآة أذى ولكنها تتضاءل في مقابل المصلحة، وذلك إذا ارتقينا على جناح الإيمان.
ويحتجون بالحديث الذي في الصحيحين عن "المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ" أنه قال: إن "عليًا بن أبي طالب" أراد أن يتزوج ابنة "أبي جهل" على "فاطمة" ـ رضي الله عنها ـ فجاءت فاطمة للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن قريشًا تتحدث أنك لا تغار على بناتك، وهذا "علي" يريد أن ينكح ابنة "أبي جهل"، فجمع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقال: "إِنَّ بَني هِشَامِ بْنِ المُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوني أَنْ يُنْكِحُواْ ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبي طَالِبٍ فَلا آذَنُ لهُمْ ثمَّ لا آذَنُ لهُمْ ثمَّ لا آذَنُ لهُمْ إِلا أَنْ يُحِبَّ ابْنُ أَبي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا ابْنَتي بَضْعَةٌ مِني يَرِيبُني مَا رَابهَا وَيُؤْذِيني مَا آذَاهَا".أخرجه "البخاري" في صحيحه. وفي روايةٍ: "إِنَّ فَاطِمَةَ مِني وَإِني أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ في دِينِهَا". قَالَ: ثمَّ ذَكَرَ صِهْرَاً لَهُ مِنْ بَني عَبْدِ شَمْسٍ فَأَثْنَى عَلَيْهِ في مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ فَأَحْسَنَ قَالَ: "حَدَّثَني فَصَدَقَني وَوَعَدَني فَأَوْفَى لي، وَإِني لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلالاً وَلا أُحِلُّ حَرَامًا، وَلَكِنْ وَاللهِ لا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَبِنْتُ عَدُوِّ اللهِ مَكَانًا وَاحِدَاً أَبَدَاً".أخرجه "البخاري" في صحيحه. فلما سمع "علي بن أبي طالب" هذا الكلام أقلع عن هذه المسألة، ومن جملة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها".ويحتجون بهذا الحديث ولكن يجب أن نقف وقفة على ثلاثة أوجه:الوجه الأول والثاني: قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "أما إني لا أحل حراماً ولا أحرم حلالاً". يريد أن يقول أنا لا أحرم التعدد. فهذا الكلام خاص "بفاطمة" ـ رضي الله عنها ـ فقط لأنها بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن يقيس على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم حرام بالإجماع، وقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا". سورة " الأحزاب": الآية (57).وقال تعالى: "وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ". سورة "الأحزاب": من الآية (53). فإيذاء النبي لا يحل مطلقاً لا قليله ولا كثيره، فهذا حق خاص للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فالصحابة كلهم كانوا متعددي الزوجات. الوجه الثالث: قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت سقف واحد إني أخشى أن يفتنوا ابنتي". وهذه علة أيضا لنهي "عليٍّ" أن يتزوج على "فاطمة"؛ لذلك لم يتزوج "علي بن أبي طالب" على "فاطمة"، ولكن بعد أن ماتت بستة أشهر تزوج عدة زوجات. فهذا خاص "بفاطمة"، أما القانون العام الذي يسري على الجميع: "أما إني لا أحرم حلالا ولا أحل حرامًا". فهذا الحديث لا يجوز لأحد أن يتكئ عليه، وقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى علي أن يتزوج على "فاطمة" .يقولون أن الزواج من الثانية يؤذي الأولى، هذا صحيح ولكن نحن نعلم أن مقابل هذا الأذى مصالح، وأذكر لكم أمثلة: فمثلاً فداء الأسرى بالمال، فالأعداء يأخذون المال ويتقوون علينا به، ولكن هذه المضرة تتضاءل أمام فداء المسلم وإنقاذه من أسر العدو، فكذلك غيرة المرآة أذى ولكنها تتضاءل في مقابل المصلحة، وذلك إذا ارتقينا على جناح الإيمان.
No comments:
Post a Comment